المنارة
المنارة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مشكاة هداية ونور في دياجير الظلام
 
الرئيسيةس .و .جالتسجيلدخول

 

 حكم هدم معابد الكفار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مسلمة

مسلمة


تاريخ التسجيل : 15/06/2021

حكم هدم معابد الكفار Empty
مُساهمةموضوع: حكم هدم معابد الكفار   حكم هدم معابد الكفار I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 01, 2023 9:12 pm

حكم هدم معابد الكفار.


الحمد لله الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الرافع بلا عمد السماء، والباسط الأرض الساطحها بلا انحناء، الذي لا يسأل عما يفعل وهو فعال لما يشاء، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء، وسيد البشرية جمعاء، وعلى آله وصحبه الأتقياء الأنقياء، 
وعلى من تبعهم إلى يوم البعث والجزاء.


أما بعد:
فهذه المسألة يجب النظر فيها على عدة مباحث:


-الأول: حكم هدم معابد الكفار وقصدها على أرضهم وقت الجهاد.
-الثاني: حكمها على أرض المسلمين وفيه مسألتان:
أن تكون لأهل ذمة أو لغيرهم.
-الثالث: حكمها إن كانت ضرارا.
-رابعا: حكم عمارها.
-خامسا: حكم النساء والصبيان بالتبع.


وإليك بيانها:


-أما الأولى:
فقصد هذه المعابد على أرض أهلها بتخريب أو تدمير هو من الجهاد الكبير، ولا شيء البتة فيه _مالم يكن أعطاهم أمانا_ بدليل فعل الخليل ﷺ حين قال: «وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين»، وذا كان معبدهم، فدل على جواز تخريب معابد المشركين،


فإن اعترض بأن أولئك وثنيون مشركون وهؤلاء أهل كتاب، قلنا استوى الجميع في الكفر وملة الكفر واحدة والسنة فيهم واحدة حاشا بعض الخصال، وكلاهما معابد يشرك فيها بالله ويسب فيها الله، أو رسوله كما الروافض، فهل أعظم من نسبة الولد إلي الله؟، كما جاء في الحديث القدسي: ‏«وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد ...»، لذا قال الجبار: «وقالوا اتخذ الرحمن ولدا* لقد جئتم شيئا إدا * تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا * أن دعوا للرحمن ولدا»، فهل معابدهم أعز علينا من الله ورسوله؟ حاشا وكلا،
ولينظر ما جاء عند أحمد وصححه أحمد شاكر: فعل النبي ﷺ هو وعلي حينما ذهبا إلى البيت وأطاحا بصنم للمشركين، وهذا فيه لمحة أيضا لجواز تخريب معابدهم، كما أن هذه الأماكن باتفاق المسلمين لا حرمة لها ومعلوم أن الحرمة للمسجدين فقط ولا ثالث يشركهما فيه، كما أنها من ممتلكات الكافرين التي يجوز تخريبها بدليل قوله تعالى: «يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين»، وهو من إغاظة الكافرين وخزيهم والنيل منهم لقوله: «ولا يطئون موطئايغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح»، وقوله: «ما قطعتم لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الكافرين»، إذن قصد هذه المعابد بتدمير وتخريب لا شيء فيه بل هو نوع جهاد، ولا مزية لها على غيرها في شرعنا ومن خالف ألزمناه بالدليل، ولن يستطيع إلى ذلك من سبيل، بل روي عنه ﷺ: «اهدموا الصوامع والبيع» ولو صح لكان فصلا، كذا روي عنه ﷺ :
«لاتكون قبلتان في بلد واحد»، وهذا فيما تحت أيدي المسلمين فكيف بدار الحرب؟، فإن اعترض بماورد عن النهي عن قتل أصحاب الصوامع قلنا هذا مخصوص بالمنعزلين منهم، بدليل قول أبي بكر ليزيد: «إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا»، فالمراد الرهبان المنعزلون عن الناس فلا يخالطونهم ولا يشاركونهم، فليس منهم أذى ولا مشورة، وهي العلة ذاتها في عدم قصد النساء والصبيان والشيوخ المقعدين، كذا العسفاء عند من قال به _وهو الصحيح_ لما ورد عنه ﷺ لما رأى امرأة مقتولة، فوقف عليها رسول الله ﷺ فقال: «ما كانتْ هذه لتقاتِل»، فقال لأحدهم: «الْحقْ خالدًا فقلْ له: لا تقتلوا ذُريَّة، ولا عسيفًا»، فدل على أن  علة منع القتل هي عدم المقاتلة. ويدل عليه كذلك ما ورد في فتح مكة لما قال ﷺ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ...»، لذا فقد اتفق العلماء على أن هؤلاء المعصومين إن أدلوا برأي أو أعانوا أو دلوا فلهم حكم المقاتلة حينئذ، فإذا تقرر ذلك علم أن المقصود الصومعة الخاصة بشخص لا العامة، فدل هذا على أنهم إن وجدوا مع الناس قتلوا.
فإن كانت هذه المعابد على أرض المسلمين _وهو المبحث الثاني_ فإما أن تكون في الجزيرة أو خارجها، فإن كانت فيها وجب هدمها قديمة أو محدثة؛ لقوله ﷺ: «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان»، وقوله: «أخرجوا يهودَ أهل الحجاز ، وأهل نجران من جزيرة العرب ، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، وقوله: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»، فهذه نصوص صريحة في منع أي دين غير الإسلام في الجزيرة.
وإن كانت هذه المعابد في غير الجزيرة من أرض الإسلام، فإما أن تكون فتحت عنوة؛ فتهدم حينئذ ولا يمكنوا منها على الصحيح من الأقوال، وإن فتحت صلحا تركت لهم في أرضهم التي لا يخالطهم فيها المسلمون؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما:«أما ما مَصّر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة، ولا بيت نار، ولا صليب ... إلى قوله: وما كان من أرض صلحا فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم»، ولا يستحدث لهم دور جديدة، ولا تجدد، ولا يرمم ما فسد منها، لما روي -وفيه مقال- عن عمر رضي الله عنه: «لا تبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها»، وقول عمر مع قول ابن عباس مع انعدام المخالف اعتُبر إجماعا، قال (شيخ الإسلام) ابن تيمية: «والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين؛ لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها»، وقد سبق دليله قوله ﷺ:‏«لا تصلح قبلتان في أرض واحدة»، وليعلم أن العلة من الإبقاء على هؤلاء بأخذ الجزية منهم إنما هو لمصلحة، وهي رجاء أن يسلموا، ما دام هناك متسع من الوقت لذلك، لذا لما ينزل المسيح ﷺ يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؛ إذ لم يعد في الدنيا بقية وقت يرجى معه استحسانهم الإسلام فيسلموا، فقد زالت علة الإبقاء عليهم، والحكم دائر مع علته وجودا وعدما.
أما اليوم فلا صلح ولا ذمة على الأرض؛ لانعدام شرطها وهو الجزية، وثبوت موانعها كالطعن في الدين وإيذاء المسلمين، وقتالهم والمظاهرة عليهم، فإذا ثبت ذلك فلا حرمة لمعابدهم على الإطلاق.


فإنما تأمينهم فيها هو بأمان المسلمين لهم، فإذا انتقض فلا أمان لهم باتفاق، وإذا ظهر ذلك، فيجب العلم أن ماسبق تفصيله هو في معابد أهل الكتاب ومن تجوز معاهدتهم ممن في حكمهم، أما معابد الروافض فلا حرمة لها مطلقا، ولا يجوز تأمينهم فيها؛ إذ إن القوم مرتدون، والردة أغلظ باتفاق
من الكفر الأصلي، وهو ما يدخل معنا في المبحث الثالث، وهو حكم هذه المعابد إن كانت ضرارا، أي تتخذ للإضرار بالمسلمين والتفريق بينهم، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فهذه حكمها حكم رسول الله ﷺ في مسجد الضرار، حيث أحرقها ودمرها، وجعل موضعها حشا للقمامة.


فإذا اتضحت المسألة وبدا تفصيلها، فما حكم أهل هذه المعابد -وهو المبحث الرابع- ومن فيها؟.


أما حكمهم فهو الحكم العام لأهل الكفر، ما داموا حربيين، يجوز قصدهم بالقتل وتعمد ذلك فيها لما تقرر أنه لا حرمة لها، وقد أمر الله تعالى بقتل المشركين أينما ثقفوا فقال: «واقتلوهم حيث ثقفتموهم»،وقال: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد»، فدل بوضوح على وجوب الترصد للمشركين حيثما حلوا، وهذا عام لا مخصص له، ومن نازع فليأتنا بدليل، كذا الروافض ليس لهم إلا القتل لأنهم مرتدون والمرتد يجوز قتله لكل أحد ما دام ممتنعا وقدر عليه في أي وقت وفي أي موضع، بدليل إهدار النبي ﷺ دماء قوم وأباح ذلك لكل فرد من المسلمين ولو معلقين بأستار الكعبة، فإذا كانت الكعبة غير عاصمة لهؤلاء فما دونها أولى، فأولئك يقتلون ولو معلقين بأستار الكعبة، أما النساء والولدان ومن منع قتلهم فإن كانوا مزايلين للمقاتلة فلا يجوز قصدهم بالقتل؛ للنهي عن ذلك فإن تُتُرس بهم ولم يخلص للمقاتلة إلا بقتلهم جاز ذلك حينئذ بلا كراهة، وقد يجب إن أدى إلى فوات فتح أو إلحاق ضرر بالمسلمين أو مماثلة، وإن لم يكونوا مزايلين ولم يمكن التفريق بينهم -وهي كمسألة التبييت- فلا إثم في ذلك البتة يدل على جميع ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: «هم منهم»، وهذا وفقا للقاعدة الأصولية قد يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، هذا والله تعالى أعلم.


وكتبه خادم الموحدين:
أبو الأعلى ضرار بن عبد الأعلى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم هدم معابد الكفار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القول المختار في حكم عمل المسلم عند الكفار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنارة :: منتديات المنارة الشرعية :: القسم الشرعي العام والفتاوي-
انتقل الى: