بسـم الله الرحمـن الرحيـم
***
معالم الطريق في حكم العقود والتوثيق:
تفعيل البرامج كالفيس وتلغرام وتنصيب الويندوز والإنضمام للقنوات أو مواقع الويب المنتفعة بالإعلانات هو من قبيل الدخول في الأعمال لا من قبيل قبول التكليف والرضى والمتابعة والتولي فيكون بحسبه من حيث التحريم أو الإباحة هذا من حيث الأصل وأدلة ذلك كثيرة منها لا على سبيل الحصر:
قال البخاري : (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ وَلَا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا قَالَ فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَقَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَايَعْنَاكَ وَلكِنِ اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ أَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَنَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ قَالَ وَكَانَ لَا يَكْتُبُ قَالَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ امْحَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ عَلِيٌّ وَاللهِ لَا أَمْحَاهُ أَبَدًا قَالَ فَأَرِنِيهِ قَالَ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَتِ الْأَيَّامُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ ارْتَحَلَ )
- وجه الدلالة :
الشاهد من هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق كتابياً على شروط المشركين المجحفة والظالمة والتي فيها حجر عليه حتى في عبادة الله وأن يمحو كلمة رسول الله من الصحيفة ،فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك منه رضىً ولا إقراراً بنفى النبوة عن ذاته الشريفة ولا قبولاً منه للتكليف من قبل السلطة الكافرة ولم يتعدى ذلك الدخول في العمل المباح وهو محو الكتابة والإرتحال المباح ..
وكذلك المسلم إذا وافق على شروطهم المباحة في العقود والمعاملات كالأوراق وغيرها لا يكون بفعله راضي بما يخالف الشرع من شروط إخبارية ويكون قد وافق على التنفيذ لا على كونهم مشرعين والفرق في ذلك واضح لمن أنار الله قلبه بنور الحق فتنبه أخي السنِّي عصمنا الله وإياك من اتباع الهوى ومن الزلل ..
ــــــــــــــــــــــ
[ منقول ]